الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٥١38 - من كان له حق الطلب، كان له حق القبض ((1).
39 - كل أمر ولي على فعله أمينان، لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده
دون صاحبه (2).
40 - كل مالك فملكه محبوس عليه، إلا أن يزيله عن نفسه (3).
41 - زوال اليد لا يزيل الملك " (4).
42 - "من احدث حدثا في مال لا يملكه أنه مأخوذ بحدثه (). إن ما أصله غير مضمون فيجب أن يكون الشرط لا يوجب ضمانه
-
كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط (6).
44 - . من خرج من حد الأمانة بتعديه، وجب أن يكون ضامنا لما تعدى
فيه" (7).
45 إذا أمر بما ليس له الأمر به كان أمره وسكوته سيان" (8).
46 - "الخطأ في الأموال مضمون (1).
47 - "من غر غيره في أمر كان فيه تلف نفسه أو ماله ضمن (10). 48 - "أصل بني أدم الحرية (11).
(1) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 300.
(1)
(1)
ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 304.
(1)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 333. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 345. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 394.
(1)
ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 427. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 431.
(^)
ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 437.
(1) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. (10) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 444. (11) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 447.
151