الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٢49 - "من امتنع في دفع حق وجب عليه، كان للحاكم أن يبيع عليه ماله،
ويؤدي الحق عنه (1).
للحاكم أن يؤدب بالضرب والحبس من امتنع عن الحق، وهو قادر
عليه (2).
51 - اليد دليل الملك غير موجبة للملك " (3).
52 - ليس لأحد من المسلمين أن يشفع في حد أوجب الله إقامته، ولا للإملم قبول ذلك ممن يشفع عنده (4).
53 - "من أقر بحد الله تعالى، ثم رجع عنه، فإنه يقبل منه، ولا يقام الحد
عليه (5).
54 - التوبة لا ترفع الحد (6).
301
55 - إن ما كان عند المسلمين قبيحا، فهو عند الله قبيح، كما أن ما كان عند
المسلمين، حسنا، فهو عند الله "حسن
56 - أيما كان جائزا أكله، جاز "بيعه
(7)
(A)
(9)
57 من زال عقله لم يخاطب بما لا يعقل " (1).
المطلب الثاني: الضوابط الفقهية الواردة في كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة. سبقت الإشارة آنفا عند مطلب سرد القواعد الفقهية إلى أن هناك عددا من
(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 460. ولفظ في الوارد في القاعدة هكذا ورد، ولعل الصواب "عن".
(2) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة.
(3) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 496.
(1)
(•)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 477. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 528. (6) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 546. ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 551.
(V)
(^)
(1)
152