الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

49 - "من امتنع في دفع حق وجب عليه، كان للحاكم أن يبيع عليه ماله،

ويؤدي الحق عنه (1).

للحاكم أن يؤدب بالضرب والحبس من امتنع عن الحق، وهو قادر

عليه (2).

51 - اليد دليل الملك غير موجبة للملك " (3).

52 - ليس لأحد من المسلمين أن يشفع في حد أوجب الله إقامته، ولا للإملم قبول ذلك ممن يشفع عنده (4).

53 - "من أقر بحد الله تعالى، ثم رجع عنه، فإنه يقبل منه، ولا يقام الحد

عليه (5).

54 - التوبة لا ترفع الحد (6).

301

55 - إن ما كان عند المسلمين قبيحا، فهو عند الله قبيح، كما أن ما كان عند

المسلمين، حسنا، فهو عند الله "حسن

56 - أيما كان جائزا أكله، جاز "بيعه

(7)

(A)

(9)

57 من زال عقله لم يخاطب بما لا يعقل " (1).

المطلب الثاني: الضوابط الفقهية الواردة في كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة. سبقت الإشارة آنفا عند مطلب سرد القواعد الفقهية إلى أن هناك عددا من

(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 460. ولفظ في الوارد في القاعدة هكذا ورد، ولعل الصواب "عن".

(2) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة.

(3) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 496.

(1)

(•)

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 477. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 528. (6) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 546. ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 551.

(V)

(^)

(1)

152