الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

(1)

(2)

:ثانيا ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية، تدل على ضابط معين يمكن صوغه

بعبارة هي:

كل عيب ظهر في أحد الزوجين، لم يعلم به الآخر قبل العقد أو عنده، وكان مما تفوت به متعة الزواج أو مرضا يخشى منه العدوى فهو فيه

بالخيار في إمضاء النكاح أو فسخه".

وهذه الفروع الفقهية هي:

أ- عيب الرتق.

العنة. ب- عيب

ج- عيب مرض الجذام.

د - عيب البرص.

هـ - عيب الجنون (1).

فهذه الفروع أعطاها الإمام ابن بركة حكما واحدا في جميع صور وهو تخيير كل واحد من الزوجين بظهور واحد من هذه العيوب في الآخر حسب القيود الواردة في الضابط المصوغ، وهي وما شابهها

داخل تحت هذا الضابط.

:ثالثا: ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية تدل على ضابط معين، يمكن صوغه بعبارة هي:" كل وكالة مات الموكل فيها قبل إنفاذ الوكيل

موضوعها فهي باطلة"، وهذه الفروع هي:

أ- إذا وكله في التصرف في شئ من ماله، فمات قبل التنفيذ.

ب إذا وكله في تسليم شئ من ماله لغيره فمات قبل التنفيذ. ج- إذا وكله في تزويج بعض من يلي عقد النكاح عليهن، فمات قبل

التنفيذ (2).

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 142.

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 287.