الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٦كل ما وقع في الماء من كافور أو ريحان أو دهن فاعتبره، فإن كان
ناقلا للماء عن اسمه، ومغيرا له عن حاله ووصفه لم يجز التطهر
به (1)
4 - كل ماء وجد متغيرا ولم يعلم أن تغيره من نجاسة، فهو محكوم له بحكم الطهارة (2).
ه يجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة الأنجاس (3).
6 كل ميت من أهل الإسلام واجب غسله (4).
إذا وقعت نجاسة في ماء، فظهر فيه طعمها أو ريحها أو لونها نجس ما وصلت إليه، قليلا كان الماء أو كثيرا، إلا أن يعلم أن ما وقع في طائفة ولم يصل إلى بقيته، فتكون هذه البقية مما يجوز التطهر به لزوال النجاسة
عنها" (ه).
"الأبوال كلها نجسة (1).
كل ما حرم لحمه و لبنه من السباع، سؤره "نجس
(V)n
10 - " ذكاة البهائم طهارة لإهابها، ودباغ جلد الميتة ذكاته، وطهارة له" (8).
11 - "ليس في المأكول والمشروب وضوء" (1).
(1) ابن بركة، المصدر السابق، والصفحة. ويقصد بالتطهر به أي الوضوء للصلاة أو الغسل من حدث أكبر
كجنابة وحيض، وإنما يصح به إزالة النجس لا رفع الحدث.
(2)
ابن بركة المصدر السابق والصفحة.
(2)
(")
(1)
(V)
(A)
(9)
) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 309. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 367. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 384 - 385.
ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 392.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 401 ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 402 - 403.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 404.
156