الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٦٢54 - "من ثبت نسبه ثبت ميراثه، ومن لم يثبت له نسب لم يستحق ميراثا (1).
- كل دين عاجل أجله صاحبه فهو عاجل، ويبطل في الحكم تأجيله (2). 56 كل بائع خدع مشتريا في بيعه، أو مشتر خدع بائعا فيما ابتاعه منه كان عاصيا والبيع فاسدا (3).
57 - من باع ثمرة غير مدركة على أن يتركها المشتري على النخلة إلى أن يبدو صلاحها فبيعه باطل
(4)
58 من اشترى دابة أو غيرها من السلع، فاستحقت عليه، فصاحبها المستحق لها أحق بها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه كان البائع متعديا أو غالطا (5).
59 من باع سلعة، ثم باعها رجلا آخر، فبيعه الثاني باطل، وهي للمشتري الأول (1).
60 - إذا زال القبض بطل الرهن (7).
-61 للمسلم أن يشتري من كل بائع إذا لم يعلم أن في المبايعة ما لا يجوز
بيعه (8)
62 كل مفاوضة خرجت عن حد المفاوضة ودخلت في حد إتلاف المال المنهي عن إباحته فهي باطلة (1).
162
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 602.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 272.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 323.
(1)
(2)
(د)
(1)
(0)
(1)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 327. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 332 - 333.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 333. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 344. (8) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 335. (1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 348.