الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٦٣63 - "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" (1).
64 - إن خرج المبيع زائدا أو ناقصا عن الوصف الذي وقع البيع عليه كان بيعا فاسدا (2).
-65 - البيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده، والآخر يصلحه، فإنه بيع
فاسد (3).
66 - البيع لا يصح إلا من بائع مالك بالغ عاقل مختار بثمن معلوم (4). 67 - الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لا يجوز إتمامها، ولا الحل فيها (5).
68 - كل قرض جر منفعة لم يجز (6).
69 - كل شاهد ليس بعدل فهو مردود الشهادة" (7).
70 - "من شهد شهادة لغيره بحق، ولم يسال عنها، ولم يطلبها منه صاحب الحق، فشهادته مردودة (8).
كل من أدخل فرجه في ضيق مضيق عليه فهو زان، وكل من استحق اسم الزاني فالحد واجب عليه، إلا ما قام دليله (1).
72 كل لفظ يحتمل معنيين، وأمكن أن يكون قذفا، وأمكن أن يكون غير
قذف، لم يحكم فيه بحكم القذف (10).
(1)
(1)
(3
(1)
(9) ?)
ابن بركة، المصدر السابق والصفحة.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 349 - 350.
ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 356.
ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 395. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 413. () ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 315. (8) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. (10) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 125.
163