الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٦٤73 - من مات في الحد فلا شيء له ولا لورثته على الإمام ولا فـ
المال، لأن الحق قتله (1).
74 كل ما في الإنسان واحد ليس له ثان فيه، ففيه الدية الكبرى ............ وما كان فيه اثنان فالدية لهما جميعا، وفي أحدهما النصف من الدية (2). 75 كل ما في المرأة من عضو فديته كنصف ذلك العضو من الرجل (3). 76 - "ما أتلف البغاة من دم أو مال في حال بغيهم ومناصبتهم الحرب للمسلمين فلا غرم عليهم فيه (4).
(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 551.
(1)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 515.
(3) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. (1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 504.
164
١٦٣ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.