الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٧٧مع
الساكن فيه تغرير للساكن وتعريض له لما فيه تلف نفسه أو
ماله، فضمن جناية دابته، والقاعدة شاهدة لذلك (1).
د- قاعدة: "كل مالك فملكه محبوس عليه إلا أن يزيله عن نفسه (2).
فقد استأنس الإمام ابن بركة بهذه القاعدة على أنها شاهدة لما ذهب إليه من القول في العارية إذا باعها المستعير بغير إذن صاحبها أن لصاحبها أخذها بغير ثمن من مشتريها، ويرجع المشتري يأخذ حقه من الذي باعها له وأخذ ثمنها منه، وذلك لأن المستعير حين باعها بغير إذن من صاحبها فقد باع ما ليس له بيعه، فبيعه باطل، ولا تترتب آثار البيع الصحيح عليه من انتقال الملك وغيره، فهي باقية على ملك صاحبها وله أخذها، ويرجع المشتري بحقه على بائعها، والقاعدة شاهدة لذلك (3).
وأما أمثلة الضوابط الفقهية على هذا النوع فهي كما يلي:- أ كل ما وقع عليه اسم ما يستحق أن يسمى به المصلي مسلما فقد خرج به من الصلاة (4).
فقد استأنس الإمام ابن بركة بهذا الضابط على أنه شاهد لما ذهب إليه من أن المصلي إذا سلم تسليمه واحدة في صلاته فقد خرج بذلك من الصلاة، وكانت مجزية، له، لأن اسم التسليم شامل لها ()، والضابط شاهد لذلك.
(1)
(2)
(1)
ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 333.
ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. (4) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 495.
(9) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة.
177