الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

فأصل هذا الضابط عند الإمام ابن بركة و دليله هو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إيما إهاب دبغ فقد

طهر (1)

و بيان مأخذ هذا الضابط من الحديث المذكور هو حكمه صلى

الله عليه وسلم بالطهارة لكل إهاب دبغ.

ب ضابط كل من استحق اسم السلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللاتي لا أولياء لهن (2).

فأصل هذا الضابط عنده هو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "السلطان ولي من لا ولي له (3).

وبيان مأخذ هذا الضابط من الحديث المذكور هو أن النبـ صلى الله عليه وسلم - جعل ولاية عقد النكاح على النساء اللائي عدم أولياؤهن إلى كل من شمله لفظ "السلطان"، فعم به كل من

له سلطة يتأهل بها للعقد على النساء اللائي لا ولي لهن (4). ج- ضابط من ملك من العبيد ما يناسبه، أو يزاحمه نسبا قريبا ممن لا يحل نكاحه، فإنه يعتق عليه حين ملكه (5).

فأصل هذا الضابط عنده و دليله هو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه (1).

(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 403.

(1)

ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 131.

(1) أخرجه أبو داود كتاب النكاح، رقم 2083، ج 2 ص 236. الترمذي / كتاب النكاح ب (14)، رقم 1102، ج 3 ص 399. ابن ماجه / كتاب النكاح، رقم 1879، ج 1 ص 605.

(4) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 131.

(•)

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 245.

(1) ابن بركة، المصدر السابق، والصفحة. والحديث أخرجه أبو داود كتاب العتق رقم 3949، ج 4

ص 25. ابن ماجه / كتاب العتق رقم 2524، ج 2 ص 843.

189