الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٩٠و بيان مأخذ هذا الضابط من الحديث المذكور هو أنه صلى الله عليه وسلم - جعل ملك الإنسان ذا الرحم المحرم عليه نكاحه سببا لعتق هذا المملوك، فيعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه.
الاتفاق: وهو على نوعين
1 - ما حكى الإمام ابن بركة اتفاق علماء المذهب الإباضي مع سائر علماء الأمة على اعتباره، وهذه القواعد هي:
أ- قاعدة: إن كل بالغ حر عاقل أقر على نفسه بحق أخذ به (1). ب قاعدة: "إن الإقرار إذا تضمن حكما على الغير لم يسمع (2). ج قاعدة من أحدث حدثا في مال لا يملكه، أنه مأخوذ بحدثه (3).
فهذه القواعد الثلاث حكى الإمام ابن بركة عليها الاتفاق بين
علماء المذهب الإباضي و سائر علماء الآمة.
ما حكى الإمام ابن بركة اتفاق علماء المذهب الإباضي فقط، علـ اعتباره وهذه القواعد هي:
أ- قاعدة ما كان من سائر الحقوق التي أمر بفعلها، ولا خصم له من المخلوقين فيها مما هو أمين في أدائها، ولم يؤدها، ولا أوصى بها، أنه لا شيء على الوارث و لا تعلق عليه أداؤها، ولا أداء شيء منها، كان الهالك تاركا لذلك من طريق العمد أو
النسيان (4).
190
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 620. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 276. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 394. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 151.
(1)
(V)
(
(4)