الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٩١ب- قاعدة: "كل أمر ولي على فعله أمينان، لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده دون صاحبه (1).
ج- قاعدة: "أن ما أصله غير مضمون فيجب أن يكون الشرط لا يوجب ضمانه، كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه
بالشرط (2).
فهذه القواعد الثلاث حكى الإمام ابن بركة اتفاق علماء المذهب
الإباضي عليها.
وأما أمثلة الضوابط فهي:
1 - ما حكى الإمام ابن بركة عليه اتفاق الأمة و هي:-
أ- ضابط: "من شهد شهادة لغيره بحق ولم يسأل عنها ولم يطلبها منه صاحب الحق فشهادته مردودة (3).
ب ضابط من باع سلعة ثم باعها رجلا آخر فبيعه الثاني باطل، وهي للمشتري الأول". (4)
ج- ضابط: المنبوذ يحكم له بما يوجد مصرورا في ثوبه من مال أو في فراشه أو دابة هو عليها" ().
فهذه الضوابط الثلاثة حكى الإمام ابن بركة اتفاق أهل العلم قاطبة عليها فيكون الدليل على اعتبارها هو
الإجماع.
2 - ما حكى الإمام ابن بركة اتفاق علماء المذهب الإباضي على اعتباره
191
وهي:
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 304. ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 427. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 315. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 333. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 447.
(1)
(2)
(4)
(")