الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

ب ضابط: من مات في الحد فلا شيء له ولا لورثته على الإمام ولا في بيت المال (1).

فهذا الضابط يلزم تقييده بعبارة من غير تعد ليخرج بذلك لزوم الضمان للمحدود على المتصدي لإقامة الحد، إذا تعدى الصفة المقررة شرعا في إقامة كل حد، فتكون صيغة الضابط هي: "من مات في الحد من غير تعد فلا الخ".

......

ج- ضابط: "الوصية واجبة للأقربين على كل من ملك مالا تصح فيه الوصية (2).

فهذا الضابط لا بد من تقييده بعبارة غير الوارثين" ليخرج بذلك الوصية للقريب الوارث، فهي لا تصح فضلا عن أن تكون واجبة، فتكون صيغة الضابط بعد ذكر القيد هي: "الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين

الخ".

وأما أمثلة القواعد الموضحة إلى الحاجة إلى حذف الألفاظ الزائدة

فيها وإهمالها فهي ما يلي:

أ- قاعدة: "الخطأ في الأموال مضمون (3).

فلفظ "في الأموال" لفظ زائد يحد من تعميم هذه القاعدة على ما يدخل تحتها، إذ من المعلوم أن الضمان في الخطأ غير مقصور على الأموال فحسب وإنما يتناول أيضا النفوس عند إتلافها كليا أو إلحاق أضرار بها، فبحذف عبارة "في الأموال" الواردة في القاعدة المذكورة تكون صيغة القاعدة على النحو التالي: "الخطأ مضمون، فيدخل تحتها حينئذ الخطأ في النفوس

(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 551.

(2)

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 588.

(3) ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 437.

200