الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

إذا حمى مواتا بنية توفيره لخيل الإسلام أو نعم الجزية أو إيل

الصدقة كان فعله طاعة، وإن قصد بحمايته منع الإحياء له ورعي ما فيه من الكلأ كان فعله معصية (1). معصية (1).

- إذا أخذ من الغنيمة قبل القسمة بقصد الأكل أو الشرب كان فعله طاعة، وإن أخذ بنية الغلول كان فعله معصية (2).

إذا زاد في السلعة بقصد الشراء كان فعله طاعة وإن زاد بنية النجش كان فعله معصية (3).

6 - إذا فر من العدو بنية الكر عليهم أو التحيز إلى المسلمين كان فعله طاعة، وإن فر بنية الهروب منهم كان فعله معصية (4).

إذا باع أو اشترى بنية الإنفاق والتقوي به على الطاعات كان فعله طاعة، وإن كان بنية الرياء أو الاحتكار كان فعله معصية (5).

القاعدة الثانية: قول الثقة فيما يوجب العمل حجة (6).

شرح ألفاظ القاعدة:

قول: القول هنا يقصد به الخبر، أي خبر الثقة.

الثقة:

هو العدل، وقد عرفه الإمام ابن بركة بقوله: وصفة العدل أن يكون موافقا في القول والعمل، وهو المجتنب للكبائر والصغائر، لا يقع منه إلا الهفوات (7).

العمل: المراد به هنا الأحكام الشرعية الفرعية العملية دون الاعتقاديات.

(1) الشيرازي، المهذب، ج 1 ص 427.

(2)

()

(4)

عبد الوهاب، التلقين، ص 240.

ابن قدامه، المغني، ج 4 ص 152.

ابن حزم المحلى، ج 7 ص 292.

(2) عماد الدين، البيان الشافي، ج 2 ص 355.

(1) ابن بركة، الجامع، ج 1 ص 629. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 460.

210