الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢١١حجة: معنى الحجة في الأصل هو ما دل على صحة الدعوى، و هي والدليل بمعنى واحد (1)، والمراد بها هنا لزوم التصديق والأخذ بمدلول خبر الثقة.
ويدل على ما تقدم ما أورده الإمام ابن بركة في موضع آخر من
"الجامع" من عبارات مرادفة في معناها للقاعدة المذكورة وهي: أ- إن خبر العدل مقبول ويجب العمل به حكما، ولا يوجب علما (2).
ب- "خبر" العدل واجب قبوله من طريق العبادة (3).
معنى القاعدة:
يمكن إيجاز معنى القاعدة من ألفاظها الثلاثة المذكورة آنفا كما يلي: إن العدل إذا أخبر بخبر يتعلق بأمر عملي فرعي وجب قبول خبره، والعمل بمقتضاه، لأن خبره حجة من حيث العمل، وإن كان غير موجب للعلم، فهو وإن كان محتملا للكذب في الواقع، غير أن الأدلة متضافرة على الأخذ وجوب بخبره في الفروع العملية (4)، لأن مجرد الظن كاف فيها، وخبر
العدل مظنون صدقه لتحرزه عن الكذب.
ويمكن تقسيم خبر الثقة الوارد على سمع المكلف من حيث حكم
القبول له إلى ما يلي:
(1) الجرجاني، التعريفات، ص 112.
(1)
(1)
ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 20.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 21.
(4) انظر شيئا من هذه الأدلة في ابن حزم الإحكام، ج 1 ص 115 - 133. الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1 ص 152 - 155. ابن الحاجب، منتهى الوصول، ص 74 - 76. ابن قدامة روضة الناظر، ج 1 ص 264 - 267. الجزري، معراج المنهاج، ج 2 ص 38 - 43. ابن المرتضى، منهاج الوصول ص 480 - 487 أمين، بادشاه تيسير التحرير، ج 3 ص 82.
211