الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

وجوب قبول خبر الثقة العدل برؤية هلال رمضان (1).

وذكر غيره من الفقهاء ما يلي:

1 - وجوب قبول خبر القابلة العدلة إذا أخبرت بحصول الاستهلال (2). 2 - وجوب قبول خبر الثقة العدل إذا أخبر أنه قد بذل الأمان لأحد من المحاربين (3).

وجوب قبول خبر الطبيب العدل إذا أخبر بلزوم العدول عن الماء إلى

التيمم لكون المرض مخوفا (4).

4 - وجوب قبول خبر المرأة العـ دلة إذا أخبرت بحصول الرضاع بين رجل وامرأة، وترتيب حرمة النكاح بينهما بذلك (9).

5 - وجوب قبول خبر المعدل الثقة العدل للشاهد (1).

6 - وجوب قبول خبر المؤذن الثقة بانشقاق الفجر للإمساك في

رمضان (7).

القاعدة الثالثة: من خرج من حد الأمانة بتعديه، وجب أن يكون ضامنا

لما تعدى فيه (8).

شرح ألفاظ القاعدة:

من خرج من حد الأمانة: أي زال وانتقل لأن خرج هنا بمعنى الانتقال والانفصال، يقال: خرجت من البصرة إلى الكوفة، إذ

(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 20. (2) أبو غانم، المدونة الكبرى، ج 2 ص 230. (1) الكاساني، البدائع، ج 6 ص 344.

(1)

ابن الوكيل، الأشباه والنظائر، ج 1 ص 246. (1) الخرقي، أبو القاسم، مختصر الخرقي، ص 169.

(1) الشوكاني، السيل الجرار، ج 4 ص 199.

(2) ابن حزم، المحلى، ج 6 ص 236.

(4) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 431.