الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٢١(1)
10
إذا تعدى الموكل بإقامة الحد، فجلد أكثر من العدد المقرر شرعا فمات المحدود كان متعديا وضامنا (1).
6 - إذا استأجر خبازا يخبز له، فأسرف في إيقاد النار، أو ألصق الخبز قبل وقته حتى احترق، فإنه يضمن ما تعدى فيه (2).
-
لو استأجر دابة للركوب، فجاوز بها المسافة التي حدها في عقد الإجارة، فتلفت الدابة كان ضامنا (3).
- إذا استأجر أرضا ليزرعها، فزرعها نوعا من الزرع ضرره على الأرض أكثر من ضرر النوع الذي حده في عقد الإجارة كان ضامنا
لتعديه (4). - إذا خالف الوكيل موكله فيما حد له، فاشترى غير ما أمر بشرائه، أو باع ما لم يؤذن له في بيعه، أو اشترى غير ما عين له، كان متعديا وضامنا لما تعدى فيه (9). 10 - إذا تعدى معلم الصبيان في ضرب الأطفال فوق الضرب المعتاد كان
ضامنا (6).
11 - إذا خلط المضارب مال المضاربة بغيره، أو دفعه إلى آخر ليضارب به، أو أقرضه آخر، كل ذلك بغير إذن رب المال، كان ضامنا لما
تعدى فيه (7).
الشيرازي، المهذب، ج 2 ص 278.
(2) الحصني، كفاية الأخيار، ص 356.
(1)
(1)
(0)
عبد الوهاب، التلقين، ص 402.
عبد الوهاب، المصدر السابق، ص 2،4.
ابن قدامة، المغني، ج 4 ص 147.
(2) ابن قدامة، المصدر السابق، جه ص 320 - 321.
(2) شمس الدين الروضة البهية، ص 238.
221