الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

12 - إذا باع الوصي على اليتيم من المال فوق حاجته كان متعديا وضامنا

لما تعدى فيه (1).

13 - إذا تصرف أحد الشركاء في مال الشركة في غير ما جرى عليه الاتفاق بين الشركاء كان متعديا وضامنا (2).

14 - إذا أكره الإمام رجلا على صعود شجرة أو نزول في بئر لا يقدر عليه فمات، كان ضامنا لتعديه (3).

15 - إذا أدب الزوج زوجته متجاوزا حد التأديب المشروع ضمن ما جنى عليها بسبب تعديه (4).

16 - إذا تعدى المقتص في أخذ حقه من المقتص منه ضمن سراية القصاص لتعديه (5).

القاعدة الرابعة: اليد دليل الملك غير موجبة للملك " (1).

شرح ألفاظ القاعدة:

(1)

اليد: هي هي في أصل اللغة الجارحة المعبر عنها بالكف (7). وهي هنا بمعنى

الحوز والاستيلاء ونفاذ الأمر في الشيء، قال في اللسان: "ويقال:

اليد لفلان على فلان أي الأمر النافذ والقهر والغلبة" (8).

والظاهر أن تعبير الفقهاء باليد في باب الأحكام والقضاء في قولهم: "إن فلانا ذو يد في هذا الشيء" هو من باب المجاز المرسل، لأن اليد في إطلاق اللغة هي الجارحة - كما تقدم - فأطلقت هنا على الحوز

العنسي، التاج المذهب، ج 3 ص 469.

(2) الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 ص 215.

(5)

(1)

(•)

(1)

الحلي، المصدر السابق، ص 263.

ابن حزم، المحلى، ج 11 ص 23.

ابن حزم، المصدر السابق، ج 11 ص 24.

ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 469.

(7) الفيروز آبادي القاموس المحيط، ص 1212. مادة يدي. (8) ابن منظور، لسان العرب، ج 10 ص 424. مادة يدي.

222