الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢12 - إذا باع الوصي على اليتيم من المال فوق حاجته كان متعديا وضامنا
لما تعدى فيه (1).
13 - إذا تصرف أحد الشركاء في مال الشركة في غير ما جرى عليه الاتفاق بين الشركاء كان متعديا وضامنا (2).
14 - إذا أكره الإمام رجلا على صعود شجرة أو نزول في بئر لا يقدر عليه فمات، كان ضامنا لتعديه (3).
15 - إذا أدب الزوج زوجته متجاوزا حد التأديب المشروع ضمن ما جنى عليها بسبب تعديه (4).
16 - إذا تعدى المقتص في أخذ حقه من المقتص منه ضمن سراية القصاص لتعديه (5).
القاعدة الرابعة: اليد دليل الملك غير موجبة للملك " (1).
شرح ألفاظ القاعدة:
(1)
اليد: هي هي في أصل اللغة الجارحة المعبر عنها بالكف (7). وهي هنا بمعنى
الحوز والاستيلاء ونفاذ الأمر في الشيء، قال في اللسان: "ويقال:
اليد لفلان على فلان أي الأمر النافذ والقهر والغلبة" (8).
والظاهر أن تعبير الفقهاء باليد في باب الأحكام والقضاء في قولهم: "إن فلانا ذو يد في هذا الشيء" هو من باب المجاز المرسل، لأن اليد في إطلاق اللغة هي الجارحة - كما تقدم - فأطلقت هنا على الحوز
العنسي، التاج المذهب، ج 3 ص 469.
(2) الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 ص 215.
(5)
(1)
(•)
(1)
الحلي، المصدر السابق، ص 263.
ابن حزم، المحلى، ج 11 ص 23.
ابن حزم، المصدر السابق، ج 11 ص 24.
ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 469.
(7) الفيروز آبادي القاموس المحيط، ص 1212. مادة يدي. (8) ابن منظور، لسان العرب، ج 10 ص 424. مادة يدي.
222