الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٣١(1)
1 - لو تنازع خصمان في منزل، أحدهما ساكن فيه، فإن الساكن ذو يد في المنزل، وهي دليل ملكه
له (1).
2 - لو تنازع خصمان في دابة، لأحدهما حمل عليها، فصاحب الحمل على الدابة ذو يد فيها، وهي دليل ملكه
لها (2). - لو تنازع خصمان في أرض، لأحدهما فيها بناء وشجر، فصاحب البناء والشجر ذو يد فيها، وهي دليل ملكه
لها (3). 4 - لو تنازع خصمان في قميص أحدهما لابسه، فاللابس له نو يد فيه، وهي دليل ملكه له (4).
5 - لو تنازع خصمان في دابة، أحدهما راكب عليها، فالراكب ذو يد فيها، وهي دليل ملكه لها (5).
6 - لو تنازع خصمان في حائط بين ملكيهما، وكان متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان، فمن اتصل ببنائه كان ذا يد فيه، وهـ دليل ملكه له (6).
لو تنازع رجل وامرأته سلاحا، وهو في يد الرجل، فهو ذو يد فيه، وهي دليل ملكه له (7).
الشقصي، منهج الطالبين، ج 9 ص 234.
(2) الموصلي، الاختيار، ج 2 ص 376.
(1) الشيرازي، التنبيه، ص 593. (4) المقدسي، العدة، ج 2 ص 232. ابن المرتضى البحر الزخار، ج 4 ص 393.
(•)
(1) الحلي، الجامع للشرائع، ص 534. (2) ابن حزم، المحلي، ج 9 ص 424.
231