الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢القاعدة الخامسة: الحد متى اعترضت فيه الشبهة سقط (1)
شرح ألفاظ القاعدة:
الحد:
هو في اللغة بمعنى المنع والحاجز بين شيئين (2) و اصطلاحـ عقوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالى (3).
اعترض هو هنا بمعنى عرض وطرأ بعد أن لم يكن يقال: اعترض الرجل بفرسه في السباق، إذا دخل في بعض غاية السباق مع
الخيل (4).
الشبهة: هي في اللغة الضم بمعنى الالتباس، يقال: شبه عليه الأمر تشبيها، إذا لبس عليه فيه (9)، وعرفت بأنها: "ما يشبه الثابت، وليس بثابت (6).
سقط:
هو هنا بمعنى زال وعدم، يقال: سقط الرجل من الديوان، إذا وقع وزال وعدم اسمه من الديوان، وقد أسقط الفارض اسمه إذا أزاله وأعدمه (7).
معنى القاعدة: يمكن إيجاز معنى هذه القاعدة بما يلي:
إن حصول الشبهة في الفعل الموجب لاستحقاق إقامة الحد على فاعله
سبب كاف لإسقاط الحد عنه.
وهذه ميزة خص الشرع بها العقوبات المقررة في باب الحدود من بين سائر العقوبات، فهو تخفيف يناسب عظم عقوبة الحد وشدته، فإن الحدود
(1)
ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 531.
(2) أبو البقاء، الكليات، ص 391. مادة حدد.
(3) الجرجاني، التعريفات، ص 113.
(4) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 581. مادة عرض.
(0) ابن منظور، لسان العرب، ج 13 ص 504. الفيروز آبادي القاموس المحيط، ص 1124. مادة شبه.
(1) أبو البقاء، الكليات، ص 539. مادة شبه.
(2) الزمخشري، عمر، أساس البلاغة، ص 301. الزبيدي، تاج العروس، ج 5 ص 157. مادة سقط.
232