الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧-- إذا أخذ مالا من دار رجل له عليه حق وهو مماطل له، أو جاحد
لحقه، فلا حد عليه (1).
4 - إذا ارتد السكران في حال سكره فلا حد عليه (2). إذا وطئ أمة مشاعة بينه وبين شركائه فلا حد عليه (3).
18
6 - الزاني المكره على الزنا، أو المغلوب على عقله لا حد عليه (4). ومما ذكره غيره من الفقهاء من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة ما يلي: -1 - إذا أكره على الاعتراف بما يوجب الحد فلا حد عليه، لأن الإكراه على الإقرار شبهة قوية في إسقاط الحد ().
2 - إذا قذف رجل آخر مشتهرا بالزنا لم يحد (1). - لو وطئ جارية أبيه أو معتدة منه ثلاثا، وادعى ظن الحل لم يحد (). 4 - من وجد منه مجرد رائحة الخمر لم يحد (8).
-
ه إذ ادعى جهل تحريم الزنا، وكان قريب عهد بالإسلام لم يحد (1).
6 - إذا ترك الصلاة فاقد الطهورين متعمدا فلا حد عليه (10). إذا قذف كافرا أو عبدا أو صبيا أو صغيرا أو مجنونا أو خصيا لم
-
يحد (11).
(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 479. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 502.
(1)
(4)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 522.
ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 531. أي لا يحد حد الردة ويحد للسكر.
(5) الاصم، عثمان، البصيرة، ج 2 ص 158.
(1) السالمي، جوهر النظام، ج 3 ص 216. (2) الموصلي، الاختيار، ج 4 ص 336 - 337. (8) الحلبي، ملتقى الأنهر، ج 1 ص 339. (1) الشيرازي، التنبيه، ص 560. (10) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 123.
(11) ابن عبد البر، الكافي، ص 576.
237