الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨(1)
(1)
إذا جحد المستعير العارية، ثم تبينت عنده لم يحد (1).
9 - إذا أخذ الأب من مال ولده فلا حد عليه (2).
10 - لو قال لآخر: زنت يدك أو رجلك، وفسره بغير القذف لم يحد (3).
11 - إذا رجع المقر بالحد عن إقراره لم يحد (4).
12 - إذا سرق العبد من مال سيده لم يحد (ه).
13 - إذا شرب خمرا، وهو يظن أنه ليس بخمر لم يحد (1).
عبد الوهاب، التلقين، ص 512.
()
ابن قدامة، المغني، ج 8 ص 191.
البهوتي، الروض المربع، ص 109. (1) العنسي، التاج المذهب، ج 4 ص 221. (5) شمس الدين الروض البهية، ص 359. (1) الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 ص 252.
238
٢٣٧ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.