الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩المبحث الخامس: عرض نماذج من الضوابط الفقهية الواردة في كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة مقارنة بآراء فقهاء المذاهب الإسلامية.
الضابط الأول: ومما يقع في الماء، فيموت فيه، مما ليس له دم سائل .. فليس
بمفسد للماء (1).
شرح الضابط:
تنقسم الميتة إلى نوعين أساسيين هما:
أ- ميتة بحرية.
ب- ميتة برية.
وتنقسم الميتة البرية إلى:
أ- ميتة لها نفس سائلة، مجتمع فيها اللحم والدم والعظم كميتة الإنسان
والحيوان، ويعبر عنها الفقهاء بميتة ذوات الدم.
ب- ميتة ليس لها نفس سائلة، كالذباب ونحوه، ويعبر الفقهاء عن هذا القسم بميتة غير ذوات الدم (2).
وقد أورد الإمام ابن بركة هذا الضابط ليدلل على أحد الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من أنواع الميتة البرية، وهو الحيوانات الميتة من غير ذوات الدم، وهذا الحكم هو أن هذا النوع من الحيوانات التي ليس لها دم سائل (النفس) إذا وقع في ماء طاهر، ثم مات فيه، فإنه لا يقوى على تنجيس وإفساد الماء الواق فيه، بل يبقى هذا الماء طاهرا كما كان قبل وقوع هذه الحيوانات وموتها فيه. دليل الضابط: أورد الإمام ابن بركة دليلا لهذا الضابط ما روي عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه (3).
(1)
ابن بركة الجامع، ج 1 ص 411. (2) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 1 ص 139.
(1) أخرجه: الربيع / كتاب الزكاة والصدقة، ب (63)، رقم 371، ج 1 ص 148 البخاري كتاب الطب، ج 10 ص 205 - 206. أبو داود كتاب الأطعمة، رقم 2844، ج 3 ص 364.
239