الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٤١ومن عباراتهم الواردة بمعناه ما يلي:
أ وكل ميتة نجسة … إلا ما لا نفس له سائلة (1).
ب موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه (2).
ج والحيوانات على أربعة أقسام: الأول طاهر مطلقا، وهو ما لا دم له
سائل (3).
د ما لا نفس له سائلة، إذا مات في الماء لم ينجسه (4). هـ - "إذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة، … فلا ينجسه" (). و - ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون مالا نفس له" (6) ز - مالا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء، ومات فيه فإنه لا ينجسه (7). وخالف في مدلول هذا الضابط ابن حزم (8)، وهو قول الشافعي في الجديد (1). فقد ذهبا إلى القول بتنجيس كل ما كان في إناء وقعت فيه دابة، ثم ماتت فيه، سواء كانت من ذوات الدم أو من غير ذوات الدم كما عليه تنويع جمهور
الفقهاء.
(1) أبو اسحاق، مختصر الخصال، ص 41.
(2) المرغيناني، الهداية، ج 1 ص 20
(3) عماد الدين البيان الشافي، ج 1 ص 44.
(4)
(•) (1)
عبد الوهاب، المعونة، ج 1 ص 179.
ابن قدامة، المغني، ج 1 ص 57. الحلي، شرائع الإسلام، ج 1 ص 25.
(1) الحصني، كفاية الاخيار، ص 86. (1) ابن حزم، المحلي، ج 1 ص 148. (1) الماوردي، الحاوي، ج 1 ص 392.
241