الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤ج الصرار إذا وقع في الإناء، ومات فيه، فلا ينجس ما فيه (1). د البعوض إذا وقع في الإناء، ومات فيه، فلا ينجس ما فيه (2). هـ - الخنفساء إذا وقع في الإناء، ومات فيه، فلا ينجس ما فيه (3).
الضابط الثاني: كل خروج لمعتكف لما لا بد له منه لا يفسد اعتكافه وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه" (4).
شرح ألفاظ الضابط:
كل خروج لمعتكف الخروج المقصود هنا هو الخروج من المسجد الذي جعله المعتكف محلا لاعتكافه.
والمعتكف هو فاعل الاعتكاف، وهو الاحتباس والإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، مأخوذ من عكف يعكف عكفا إذا أقام بالمكان ()،
وقال تعالى: (يعكفون على أصنام لهم) (1) الأعراف [138]. لما لا بد منه بد فعل من التبديد، وهو التفريق (7)، فمعنى لا بد أي لا فراق ولا محالة (8)، يقال، لا بد من كذا أي لا محيد عنه (1)، والمعنى هنا كل
خروج لا يجد المعتكف محيدا ولا مناصا من إتيانه.
244
عبد الوهاب، المعونة، ج 1 ص 179.
الحصني، كفاية الأخيار، ص 87.
ابن قدامة، المغنى، ج 1 ص 57.
ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 41.
(1)
(1)
(د)
(4)
(0)
ابن دريد، الجمهرة ج 2 ص 937. مادة عكف.
(1) الجوهري، الصحاح، ج 4 ص 1406. مادة عكف.
(7) أبو البقاء الكليات، ص 971. مادة بدد. (1) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 242. مادة بدد (1) الفيومي، المصباح المنير، ص 15. مادة بدد.