الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧الله عليه وسلم - لم يكن يترك معتكفه، ويخرج منه إلا لما لا بد منه، وهو قضاء
حاجة الإنسان من بول أو غائط، وما في حكمهما.
رضي
ووجه الدلالة من الخبر الثاني على اعتبار هذا الضابط هو: أن عائشة الله عنها- أعطت حكما عاما لجواز خروج المعتكف من معتكفه، وهو الخروج لما لا بد له منه، ونسبته إلى السنة، ولفظ "السنة" في كلام الصحابي - لا سيما عائشة - ينصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم، ولهذا تكون السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه.
وهذا الضابط وقع عليه الاتفاق بين فقهاء المذاهب الإسلامية، ومن
عباراتهم المرادفة له في معناه ما يلي:
1 - و المعتكف يخرج لحاجته التي لا بد له منها (1).
2 - لو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه (2). 3 - "لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة (3).
-
10
- "لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر (). ه "لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه (5). 6 - "يجوز الخروج للأمور الضرورية (6).
7 - لا يخرج أي المعتكف - إلا لحاجة ().
(1)
الكندي،
المصنف، ج 9 ص 13.
(2) المرغيناني، الهداية، ج 1 ص 143.
(1)
(4) (0)
ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1 ص 317.
الشيرازي، المهذب، ج 1 ص 192.
البهوتي، الروض المربع، ص 201.
(6) الحلي، شرائع الإسلام، ج 1 ص 110. (2) شمس الدين، الروضة البهية، ص 112.
247