الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦ومما يدل على اعتبار هذا الضابط من الأخبار - غير ما ذكره الإمام ابن بركة - هو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدي إليه، أو حمله على دابته فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه و بينه قبل ذلك (1).
وأما الدلالة عليه من حيث المعقول فهي: أن هذا العقد ارفاق وقربة فكل زيادة فيه عن رأس المال المقترض يطلبها المقرض تخرج هذا العقد عن موضوعه (2).
وهذا الضابط وقع عليه الاتفاق بين سائر فقهاء المذاهب الإسلامية، فقد نصوا على أن كل قرض يجر نفعا للمقرض زيادة على ما أعطى فهو حرام وفعل غير مشروع ومن عبارات الفقهاء المرادفة للضابط المذكور في معناه
وحكمه ما يلي: 1 - كل قرض جر نفعا فربا" (3).
2 - "كل قرض جر
حرام " (4) نفعا حرام
- القرض الجار للنفع حرام ().
-
لا يجوز قرض جر منفعة (6).
ه كل قرض يشرط فيه أن يزيده فهو حرام (7).
6 - لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقترض" 7 - في القرض أجر … فلو شرط النفع حرم
(^)
(1) n
(1) أخرجه: ابن ماجة / كتاب الصدقات، رقم 2423، ج 2 ص 813. البيهقي / كتاب البيوع، جه ص 35.
الأنصاري، زكريا، فتح الوهاب، ج 2 ص 192.
(3) السالمي، جوهر النظام، ج 2 ص 446.
(1)
(•)
ابن عابدين، محمد رد المحتار، ج 7 ص 395.
عبد الوهاب، المعونة، ج 2 ص 999.
(6) الشيرازي، المهذب، ج 2 ص 192.
(V)
ابن قدامه، المغني، ج 4 ص 228. (4) الشوكاني، الدرر المضيئة، ج 2 ص 114. (1) الحلي، شرائع الإسلام، ج 1 ص 191.
|
256