الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

لو أقرضه مالا على أن يرده إليه في بلد آخر، وكان لحمل المال مؤونة لم يجز، لأنه قرض جر نفعا (1).

لو أقرضه ألفا على أن يبيع له شيئا من ملكه لم يجز، لأنه قرض

جر نفعا (2).

لو أقرضه على أن يعطيه حيوانا ليستعمله لم يجز، لأنه قرض جو

نفعا (3).

ه إذا أقرضه متفرقا على أن يرد ذلك جملة لم يجز، لأنه قرض جر

نفعا (4).

-6 - لو أقرضه طعاما مسوسا على أن يرد طعاما سالما لم يجز، لأن

-9

قرض جر

نفعا (ه).

إذا أقرضه على أن يرد أكثر مما أعطاه لم يجز، لأنه قرض جر

نفعا (6)،

-9 - إذا أقرضه على أن يرهنه رهنا ينتفع به لم يجز، لأنه قرض جر

نفعا (7).

-10 - لو أقرضه على أن يرد إليه غير ما أخذه كذهب بدل فضة لم يجز، لأنه قرض جر نفعا (8).

(1) الشقصي، منهج الطالبين، ج 3 ص 309. (1) الشيرازي، المهذب، ج 1 ص 304. ابن عابدين، رد المحتار، ج 9 ص 87.

(1)

(1)

المقدسي، العدة، ج 1 ص 225.

(1) ابن جزي، القوانين، ص 190. العنسي، التاج المذهب، ج 2 ص 484.) الحلي، الجامع للشرائع، ص 280.

(4) ابن حزم، المحلي، ج 8 ص 77.

259