الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

الضابط الرابع كل شاهد ليس بعدل فهو مردود الشهادة" (1). شرح ألفاظ الضابط:

الشاهد هو من يؤدي الشهادة، يقال: شهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة، فهو شاهد، والجمع شهد مثل صاحب وصحب (2). والشهادة

اسم لما يؤدى، وهي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (3).

بعدل العدل في أصل اللغة هو ضد الجور، وما قام في النفوس أنه (4). أو هو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط

مستقيم

والتفريط ()، وقد تقدم بيان معناه الشرعي ()

(6)

مردود الشهادة: أي غير مقبولة شهادته، لأن من معاني الرد في اللغة عدم القبول، يقال، رد عليه الشيء لم يقبله، وخطأه (7).

عنى الضابط تعتبر الشهادة واحدة من أدلة الاثبات في القضاء في الفق الإسلامي، سواء في حقوق الله تعالى أو حقوق المخلوقين.

وقد عالج الفقهاء في كتبهم الفقهية قديما وحديثا موضوع الشهادة، وأفاضوا فيه البحث بدراسة دقيقة بغية الوصول إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من

الضبط و الدقة للحيلولة عن اتخاذ الشهادة غرضا للنيل من المشهود عليه بغير

حق لأي دافع من الدوافع إلى ذلك.

(1)

ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 315.

(2) الجوهري، الصحاح، ج 2 ص 494. مادة شهد.

(1) الجرجاني، التعريفات، ص 170.

(1) الفيروز آبادي القاموس المحيط، ص 927. مادة عدل.

(0) الجرجاني، التعريفات، ص 191

() راجع ص 210 من هذه الرسالة.

(7) أبو البقاء، الكليات، ص 476. مادة ردد.

260