الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩فروع الضابط يندرج تحت هذا الضابط فروع فقهية كثيرة ذكرها الفقهاء ف باب الشهادة، وهو يتناول كل فعل يوجب الاتصاف به إسقاط عدالة المتصف به، وترتب طرح شهادته على ذلك.
ومن الفروع الفقهية التي ذكرها الفقهاء المندرجة تحت هذا الضابط ما يلي: 1 - العاق لوالديه ليس بعدل، فهو مردود الشهادة (1).
الغني المفرط في الزكاة والحج ليس بعدل فهو مردود الشهادة (3). المغني أو ضارب العود أو النائحة ليس بعدل، فهو مردود الشهادة (3). - آكل الربا ليس بعدل، فهو مردود الشهادة (4). تارك الإنكار مع القدرة على صاحب المعصية كشارب خمر أو آخذ مال ظلما ليس بعدل، فهو مردود الشهادة ().
المتغزل بالشعر الفاحش في امرأة معينة، أو هجو مؤمن بالشعر، ليس بعدل فهو مردود الشهادة (6).
من كتم شهادة يعلمها عند طلبه لأدائها من غير عذر ليس بعدل، فهو مردود الشهادة (7).
- اللاعب بالنرد ليس بعدل، فهو مردود الشهادة (8).
9 - المتصف بالكذب المتظاهر به المعتاد له ليس بعدل، فهو مردود
الشهادة (1).
(1)
(1)
(1)
الكندي، المصنف، ج 15 ص 64.
الثميني،
الورد البسام، ص 133.
الكاساني، البدائع، ج 6 ص 408.
(4) الميداني، اللباب، ج 3 ص 147.
(*) العنسي، التاج المذهب، ج 4 ص 80. (2) عماد الدين، البيان الشافي، ج 4 ص 195. (1) الشربيني، مغني المحتاج، ج 4 ص 427.
(^)
الشيرازي، المهذب، ج 2 ص 325.
(1) ابن عبد البر، الكافي، ص 463.
269