الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠10 - تارك الجمعة الواجبة عليه من غير عذر ليس بعدل، فهو مردود الشهادة (1).
-11 - من كان ذا صناعة محرمة كصانع المزامير والطنابير، أو كان ذا
صناعة يكثر فيها الربا كصائغ وصيرفي، ولم يتوق ذلك ليس بعدل فهو مردود الشهادة (2).
12 - المتتبع للرخص في غير حاجة لتهاونه وعدم مبالاته ليس بعدل، فهو مردود الشهادة (3).
13 لابس الحرير من الرجال في غير الحرب أو المرض اختيارا، أو
المتختم بالذهب من الرجال ليس بعدل، فهو مردود الشهادة (4).
14 - قارئ القرآن بالتغني والترجيع الفاحش المطرب ليس بعدل، فهو مردود الشهادة ().
الضابط الخامس من أوصى بما لا يتقرب به إلى الله كانت وصيته
باطلة (6).
شرح ألفاظ الضابط:
أوصى هو بمعنى أوصل (7)، والوصية هي الاسم، وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على طريق التبرع (8).
"
(1)
(2)
(")
ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 203.
ابن قدامة، المغني، ج 9 ص 123. المرداوي، الإنصاف، ج 12 ص 50. (4) الحلي، المهذب البارع، ج 4 ص 515 (5) الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 ص 333.
(1) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 572. (2) الفيومي، المصباح المنير، ص 254. مادة وصي.
(1) الجرجاني، التعريفات، ص 326.
270