الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

ه لا تصح الوصية بمعصية، وفعل محرم

(1) n

-6 - ويجب امتثال جميع ما ذكره أي الموصي في وصيته- ما لم يكن

محظورا (2).

لا تصح الوصية في معصية (3).

لا تحل الوصية في معصية" (4).

فروع الضابط: ذكر الإمام ابن بركة فروعا لهذا الضابط، هي:-

1 - لو أوصى لعبده لم يجز، وكانت وصيته باطلة، لأن العبد، مال، فهو والوصية مآلهما إلى الورثة، فتكون الوصية للعبد آيلة للوارث، وهو

لا يجوز (ه).

2 - لو أوصى بنسخ كتب التوراة والإنجيل المحرفين لم يجز، وكانت وصية باطلة (1).

- لو أوصى بجعل ماله كله صدقة بعد وفاته لم يجز إلا في الثلث فمادونه، وكـ انت وصيته فيما زاد عنه

باطلة ().

وذكر غيره من الفقهاء من فروع هذا الضابط ما يلي:- 1 - لو أوصى لقاتل لم يجز، وكانت وصيته باطلة (8).

(1)

ابن قدامه، المغني، ج 6 ص 72.

ابن المرتضى، الأزهار، ص 308.

(2)

(r)

(1)

(9)

الحلي، شرائع الإسلام، ج 1 ص 258.

ابن حزم، المحلى، ج 29 ص 327.

ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 572.

(1) ابن بركة المصدر السابق والصفحة، وقد علل بعض العلماء عدم الجواز بأن الإنجيل والتوراة كتابان

منسوخان، ووقع فيهما التبديل والتحريف، فالاشتغال بها غير جائز انظر ابن قدامه المغني، ج 6 ص 72، لكن ينبغي تقييد هذا المنع بما يجلب الضرر على أفراد الأمة بخلاف ما لو نسخت لغرض صحيح كالوقوف على ما بقي فيهما من تأييد دين الإسلام أو الاطلاع على تحريف أصحابهما لهما لإقامة الحجة عليهم. (2) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 584.

(^)

الشماخي، الايضاح، ج 8 ص 172. وعلله هناك بالقياس على الميراث.

274