الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

أ- أن يدوم جنونه سنة كاملة فهذا حكمه عندهم حكم المجنون الأصلي، وهو أن الزكاة غير واجبة عليه في ماله (1).

ب ألا يدوم جنونه سنة كاملة، وهذا محل خلاف بينهم. ذهب محمد بن الحسن (2) إلى أنه إن أفاق في شيء من السنة وإن كان ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو آخره، فإن زكاة ذلك الحول تجب عليه، وهو رواية عن أبي يوسف (3).

وذهب أبو يوسف في رواية أخرى عنه إلى أنه إن أفاق أكثر السنة وجبت في ماله الزكاة، وإلا فلا تجب (4).

والقول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هو مذهب بعض الزينية ()، واختاره الشوكاني (6).

وأدلة هذا القول ما يلي:

(1)

أولا: ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء

الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا (7). ووجه الدلالة منه هو أن ما بني عليه الإسلام يكون عبادة، والزكاة من بين الأمور المبني عليها الإسلام الواردة في الحديث فهي إذن عبادة، والصبي والمجنون ليسا من أهل وجوب العبادة لعدم البلوغ في

المرغيناني، الهداية، ج 1 ص 96. الموصلي، الاختيار، ج 1 ص 99. (2) محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، وولي قضاء الرقة، من مؤلفاته: الجامع الكبير، الجامع الصغير، الأصل الحجة على أهل المدينة، توفي عام تسعة وثمانين ومائة للهجرة بالري/ ابن أبي الوفاء، الجواهر المضية، ج 3 ص 122. الزركلي، الأعلام، ج 6 ص 80.

(3) السرخسي، المبسوط، ج 2 ص 163. الكاساني، البدائع، ج 2 ص 8.

(4)

السرخسي،

المصدر السابق، والصفحة الكاساني، المصدر السابق والصفحة. (0) عماد الدين البيان الشافي، ج 1 ص 456. الصنعاني، منحة الغفار، ج 2 ص 264. (1) الشوكاني، السيل الجرار، ج 2 ص 10 - 11.

(2) أخرجه البخاري كتاب الإيمان، ج 1 ص 42. النسائي / كتاب الإيمان، ب (13)، رقم 5001، ج 8 ص 108.

312