الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

:ثانيا: ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يا عبد الرحمن بن سمرة (1) إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير (2).

ووجه الدلالة منه هو: أن الحديث نص على الأمر بإتيان ما هو خير من اليمين، ثم يكفر الحالف عما حلف عليه من ترك ما هو خير منه، وهذا أمر، وأقل أحواله الجواز (3).

(4)

:ثالثا: ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا حلف أحدكم علـ يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير ووجه الدلالة منه هو: أن الحديث دليل ظاهر على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث (5).

رابعا: أن اليمين سبب الكفارة، والدليل عليه قوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة [89]، فأضاف الكفارة إلى اليمين، والمعاني تضاف إلى أسبابها، ويؤكد ذلك أن الحنث قد يكون من غير فعل الحالف كقوله: والله لا جاء فلان غدا من سفره، ولا طلعت الشمس غدا (2) ومعنى هذا أنه إذا جاء فلان غدا، أو طلعت الشمس غدا حنث الحالف من غير فعل منه.

(1)

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي القرشي، أبو سعيد، أسلم يوم فتح مكة، وافتتح سجستان وكابل، ثم رجع إلى البصرة، فسكنها، وتوفي بها عام واحد وخمسين/ ابن عبد البر، الاستيعاب، ج 2 ص 378. ابن حجر، الإصابة، ج 4 262 - 263.

(1) أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذور، رقم 3278. النساني / كتاب الأيمان والنذور، رقم 3784، ج 7

ص 10.

(3) الزركشي، شرح الزركشي، ج 7 ص 105.

(1) أخرجه مسلم كتاب الأيمان ب (3)، رقم 11، ج 11 ص 124. مالك / كتاب النذور والأيمان، ب (7)، رقم

11، ج 1 ص 38.

(5) الماوردي، الحاوي، ج 9 ص 344. الشوكاني، السيل الجرار، ج 4 ص 26.

(6) ابن العربي، أحكام القرآن، ج 2 ص 649.

320