الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

وإليه ذهب جمهور الإباضية (1) وهو مذهب الحنفية (2) مذهب الحنفية (2) والإمامية (3) والظاهرية (4) خلافا لابن حزم، وهو رواية عند المالكية (°)، وهو مذهب

الزيدية (6).

وأدلة هذا القول ما يلي:

أولا: قوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة [89]. ووجه الدلالة من الآية هو: أن في الآية إضمارا، والتقدير إذا حلفت فحنثتم، ومثل هذه الآية في الإضمار قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة [196]، إذ معناه فحلق ففدية، وقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو

على سفر فعدة من أيام (آخر) البقرة [180]، ومعناه فأفطر فعدة (7). ثانيا: ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (8).

ووجه الدلالة منه هو: أنه صلى الله عليه وسلم-جعل التكف اليمين، ويؤيده أمران:

أ- أن الأمر يفيد الوجوب، حقيقة، ولا وجوب قبل الحنث اتفاقا.

ير بعد

(1)

(T) (~) (1)

الكندي،

المصنف، ج 9 ص 165. البسيوي، المختصر، ص 129. ابن الهمام، فتح القدير، ج 5 ص 77. العيني، البناية، ج 6 ص 36. المفيد، المقنعة، ص 556. الحلي، شرائع الإسلام، ج 2 ص 126.

ابن حزم، المحلى، ج 8 ص 65.

(9) ابن رشد، بداية المجتهد، ج 1 ص 420. ابن جزي، القوانين، ص 111. (1) السياغي، الروض النضير، ج 2 ص 516. الصنعاني، سبل السلام، ج 4 ص 192.

(2) الجناوي، يحيى، الوضع، ص 7.

(1) أخرجه: الربيع / كتاب الأيمان والنذور، ب (44)، رقم 256، ج 2 ص 57 مسلم / كتاب الأيمان، ب (3)، رقم 11، ج 11 ص 124. أبو داود كتاب الأيمان والنذور، رقم 3277، ج 3 ص 226.

322