الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

المبحث الرابع: فقه الأطعمة والأشرية

المطلب الأول: حكم أكل متروك التسمية من الذبائح

أراء الفقهاء في المسألة:

القول الأول: أن التسمية واجبة عند الذبح ولا يجوز أكل متروك التسمية مطلقا، سواء ترك الذابح ذلك عمدا أو نسيانا.

وإليه ذهب الإمام ابن بركة، ونص كلامه في ذلك هو: "ولا تؤكل الذبيحة إلا بالتسمية … فترك الذكر بالعمد والنسيان لا يبيحها (1).

وهذا الرأي هو مذهب جمهور الإباضية (2)، وهو مذهب الظاهرية (3)، وقال به بعض متأخري الشافعية (4)، وحكي رواية عند المالكية (5)، ورواية عند الحنابلة (6) وهو ظاهر ما يدل عليه كلام الشوكاني في السيل الجرار (").

و أدلة هذا القول ما يلي: أولا: قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الأنعام [121]. ووجه الدلالة من الآية ما يلي:

أ- أن الآية عامة لم تفصل بين متروك التسمية عمدا أو نسيانا، بل جلء النهي مطلقا فاقتضى التحريم على الإطلاق ().

(1) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 76.

(V)

(7)

ابن جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3 ص 561. المحروقي، درويش الدلائل، ص 200.

ابن حزم المحلى، ج 7 ص 412.

(4)

(•)

ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج 2 ص 175.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 7 ص 75.

(1) ابن قدامة، المغني، ج 8 ص 389. الزركشي شرح الزركشي، ج 6 ص 637.

(2) الشوكاني، السيل الجرار، ج 4 ص 69.

(1) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 76. القطب، النيل، ج 4 ص 470.

331