الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢إخوانهم من التركة مع أن العدل بين الأولاد في العطية واجب على الأب، وما ذلك إلا لأن العطية تضعف بالموت والوصية مثلها، وكمن وعد آخر بشيء ثم أخلفه فإن أيجاب الله تعالى عليه بتنفيذ ذلك الوعد متوجه إليه. لوجوب الوفاء بالعهود، ومع ذلك لا يمكن الموعود من نصب الخصومة بينه وبين الواعد له، ولا يلزم الواعد في الحكم بتنفيذ ما وعد به ولا الوارث بذلك بعد وفاته والله أعلم.
372
٣٧١ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.