الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

المبحث السابع: فقه الأحكام القضائية

المطلب الأول: حكم القضاء على الغائب:

آراء الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء- ومن بينهم الإمام ابن بركة على عدم جواز القضاء على الغائب في الدعاوى المتعلقة بالحدود (1).

كما يلي:

واختلفوا في جواز القضاء على الغائب في الحقوق المتعلقة بالآدميين

القول الأول: جواز القضاء على الغائب في حقوق الآدميين.

:

وإليه ذهب الإمام ابن بركة، ونص كلامه في ذلك هو والنظر يوجب عندي أن يكون على الحاكم أن يحكم على الحاضر والغائب ما يصح عنده من حقوق الآدميين" (2). وهذا الرأي هو مذهب جمهور الإباضية (3) وهو مذهب الشافعية (4) والإمامية (5) والظاهرية (6) وهو مشهور مذهب كل من الحنابلة () والزيدية (8)، وهو رأي عند المالكية (1).

(1) انظر، ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 457. القطب، النيل، ج 13 ص 107. السمناني، روضة القضاة، ج 1 ص 190. الكوهجي، عبد الله، زاد المحتاج، ج 4 ص 559. ابن مفلح الفروع، ج 6 ص 458. عماد الدين البيان الشافي، ج 4 ص 430. الطوسي، المبسوط، ج 8 ص 163.

(2) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 457. () الشقصي، منهج الطالبين، ج 9 ص 167. القطب، النيل، ج 13 ص 107. (4) الشيرازي، المهذب، ج 2 ص 303. القفال، حلية العلماء، ج 8 ص 146. (1) الطوسي، المبسوط، ج 8 ص 163. جمال الدين، المهذب البارع، ج 4 ص 487.

(1) ابن حزم، المحلى، ج 9 ص 366.

(2)

(4)

(1)

المقدسي، العدة، ج 2 ص 236. المرداوي، الإنصاف، ج 11 ص 298. شمس الدين الروضة البهية، ص 330. عماد الدين، البيان الشافي، ج 4 ص 430.

عبد الوهاب، المعونة، ج 3 ص 1513. ابن جزي، القوانين ص 197.