الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٤٣١المبحث التاسع: مسائل فقهية خالف الإمام ابن بركة فيها
رأي المذهب الإباضي
المطلب الأول: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ آراء الفقهاء في المسألة:
القول الأول: أن الحج واجب على الفور على المستطيع.
وإليه ذهب الإمام ابن بركة خلافا لمن تقدمه من فقهاء المذهب الإباضي، ونص كلامه في ذلك هو والواجب على القادر على أداء الحج وفعله أن لا يؤخره، لأن تأخيره مع الإمكان يوجب مخالفة الأمر به. (1) وقد نقلت متابعة الإمام ابن بركة على هذا الرأي من فقهاء المذهب الإباضي المتأخرين عنه زمنيا عن أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (3) وعن المحتسب صالح بن علي الحارثي (2). وهذا الرأي هو مذهب أبي حنيفة - في أصح الروايتين عنه (4) ومذهب تلميذه أبي يوسف (9) ورواية عن مالك (6) وهو مذهب الإمامية (7)
(1) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 64.
(2) القطب، النيل ج 4 ص 17.
•
الجيطالي: إسماعيل بن موسى أخذ العلم عن شيخه أبي موسى عيسى الطرميسي وأبي عزيز، وكان عالما عاملا ورعا مجاب الدعاء من مؤلفاته: القواعد القناطر، شرح النونية في التوحيد، كتاب في الحساب والفرائض، مات بجربة عام خمسين وسبعمائة للهجرة، ودفن بمقبرة الجامع الكبير منها. الشماخي، السير، ج 2 ص 195 - 198. عبد الرحمن بكلي، مقدمة قواعد الإسلام، هز. السالمي، المشارق، ج 1 ص 229. المحتسب: صالح بن علي الحارثي، أبو عيسى، أحد علماء أواخر القرن الثالث عشر الهجري، أمير الشرقية بعمان، وأحد القائمين بإمامة الإمام عزان بن قيس البوسعيدي - رحمه الله تعالى ــ ثم قام بالحسبة والجهاد بعد وفاة الإمام عزان مات عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف للهجرة / السالمي، تحفة الأعيان، ج 2
(r)
ص 296.
(1)
(0) (1)
ابن الهمام، فتح القدير، ج 2 ص 17. الكاساني، البدائع، ج 2 ص 180.
ابن نجيم، البحر الرائق، ج 2 ص 333.
ابن رشد المقدمات الممهدات، ج 1 ص 381. ابن جزي، القوانين، ص 86. (2) الطوسي، الخلاف، ج 2 ص 257. جمال الدين، المهذب البارع، ج 2 ص 117.
431