الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٧٢وجد في شيء من كتب المشارقة كبيان الشرع (1) والمصنف (2) قولهم: ومن "الكتاب" فالمراد بذلك هذا الجامع (3).
هي
هذا، وهناك ملاحظتان تلفتان النظر عند التأمل والمطالعة في كتاب الجامع" للإمام ابن بركة وهما: أولا: أن مسائل الكتاب لم ترد مبوبة حسب الترتيب الموضوعي الفق المعروف، فهناك مسائل في الأحكام وفي المعاملات وفي الحدود عرضت قبل مسائل في باب الصلاة (4)، وهناك مسائل في باب الطلاق والعدة والعتاق جاء عرضها بين مسائل في باب البيوع ومسائل في باب الإيجارات ()، إلى غير ذلك من الأمثلة التـ تظهر عدم الترتيب والتنسيق (6). ثانيا: أن هناك مسائل عديدة في كتاب "الجامع" حظيت بالتكرار والإعادة وهي
على قسمين:
-1 - مسائل كررت وأعيدت بعرض مغاير لورودها السابق في الكتاب، ومن
أمثلة ذلك ما يلي:
(1) بيان الشرع: كتاب موسوعي في فقه المذهب الإباضي، لمؤلفه محمد بن إبراهيم الكندي المتوفى عام
508 ه، ويقع في حوالي اثنين وسبعين مجلدا.
(2) المصنف: كتاب في فقه المذهب الإباضي، لمؤلفه أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي، المتوفى عام 557 هـ اختصر فيه كتاب بيان الشرع ويقع في واحد وأربعين مجلدا.
(1) العبري مقدمة الجامع. غير أنه بالتأمل في الكتابين المذكورين وغير هما نجد أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، إذ قد ورد في كل من الكتابين هذه العبارة وهي و من الكتاب" مع أن النقل ليس من "الجامع" للإمام
ابن بركة.
(1) انظر، ابن بركة الجامع، ج 1 ص 176 - 229.
(•)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 372 - 391.
(1) راجع مثلا: مسألة تضمين السارق، ج 1 ص 329، ومسألة غيبة المؤمن، ج 1، ص 358، ومسألة استحباب عمل اليد، ج 2 ص 239، ومسألة استعمال الآنية الغالية، ج 2 ص 309، ومسألة الرضاع، ج 2 ص 453.
فهذه المسائل جاء عرض كل منها في غير بابه المعهود.
72