الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٧٣-
مسألة "الوضوء مما مسته النار"، وردت في أول عرض لها في ج 1 ص 287 - 288، وكررت في ج 1 ص 305 وص 404 (1). مسألة "حكم تارك الصلاة وردت في أول عرض لها في ج 1 ص 463 - 465، وكررت في ج 1 ص 501 (2).
مسألة "بيع الرجل مال ولده وردت في أول عرض لها في ج 2، ص 357 - 358، وكررت في ج 2 ص 362 - 366، ثم كررت في ج 2، 466 - 467 (3).
2 - مسائل كررت وأعيدت بنفس ألفاظها تقريبا، ومن أمثلة ذلك:- - مسألة "حكم لزوم تعدد الغسل للمرأة التي تصيبها الجنابة من جماع ثم تحيض بعدها"، إذ وردت في أول عرض لها في ج 1، ص 331، وكررت بلفظها في ج 1 ص 375 (4). - مسألة اعتراض الخاص على العام وردت في أول عرض لها في ج 1 ص 391 - 392، وكررت بلفظها تقريبا في ج 1، ص 591 -
(0) 092
- مسألة: تفسير "الخداج" الوارد في قوله - صلى الله عليه وسلم-: "كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج (6)، وردت هذه المسألة في أول عرض لها في ج 1، ص 514، وكررت بلفظها تقريبا في ج 1
ص 594 (7).
(1) ابن بركة، المصدر السابق.
(T)
ابن بركة، المصدر الجامع. (3) ابن بركة، المصدر السابق. (4) ابن بركة، المصدر السابق.
(0) ابن بركة، المصدر السابق.
(1)
) أخرجه الربيع / كتاب الصلاة، ب [38] رقم 222 ج 1 ص 95. مسلم كتاب الصلاة، ب [11] رقم 38 ج 4
(7) ابن بركة، المصدر السابق.
73