الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٧٥ج-
فرض القيام الواجب عليه (1)، بينما صدر في موضع آخر بوجوب أن يصلي قاعدا لأن فرض الإستتار في الصلاة بما أمكن أكد من فرض القيام (2).
مسألة "أداء النساء والعبيد والمسافرين لصلاة الجمعة ذكر في موضع من الجامع" أن هؤلاء إذا صلوا الجمعة مع من وجبت عليه أجزأتهم عن فرض الظهر (3)، بينما ذهب في موضع آخر إلى التردد في القول بإجزاء صلاتهم الجمعة عن فرض الظهر (4).
مسألة "حكم الزكاة في غير السائمة من الأنعام" فقد قال في موضع من "الجامع" بعدم وجوب الزكاة في غير السائمة، لأن التقييد الوارد في النصوص بالسائمة يخرج غير السائمة من الزكاة ()، بينما ذهب في موضع آخر إلى القول بوجوب الزكاة مطلقا في السائمة و غير السائمة، لأن ذكر السائمة لا يدل على نفي الزكاة في غيرها (6).
فورود أكثر من قول للإمام ابن بركة في هذه المسائل وغيرها يعط دلالة واضحة على أن الإمام ابن بركة مات ولم يضع لمساته الأخيرة على كتابه "الجامع" بتبييضه وتدقيقه، إذ لو ثبت أنه قد بيض كتابه قبل وفاته لكان له فـ تلك المسائل التي تم عرضها وغيرها رأي واحد قد استقر عليه.
Yo
ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 503. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 541. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 566. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 572. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 610. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 620.
(1)
(2)
(1) (4) (°) (1)