الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٧٩منهما بعد ذلك في موضع آخر (1).
ثانيا: ذكر أحكام متعلقة بالمسألة المتكررة لم ترد من قبل في العرض الأول للمسألة: ففي الكلام عن وجوب ستر العورة في الصلاة اقتصر في العرض الأول للمسألة على حكم صلاة المرأة وهي تظهر بعض عورتها أثناء الصلاة (2)، بينما أورد في العرض الثاني للمسألة زيادة على ما تقدم كيفية صلاة العاري غير الواجد للثوب، ومسألة من له ثوب نجس، هل يصلي به قائما، أو يلقيه عن نفسه ويصلي قاعدا؟ (3). ثالثا: ذكر أراء أخرى لعلماء المذهب في المسالة المتكررة: ففي مسالة "حكم إتيان من كانت حائضا ثم طهرت من حيضها، ولم تغتسل بعد "أورد في العرض الأول للمسألة رأي القائلين بعدم جواز الغشيان (4)، ثم قال: "وقد قال بعض أصحابنا بغير هذ التأويل، ونحن نذكره بعد هذا الموضع إن شاء الله ()، ثم ذكر في ج 1 ص 373 قولا آخر لعلماء المذهب ماده جواز غشيان من كانت حائضا ثم طهرت ولم تغتسل بعد، وذكر هناك أيضا حجة المانعين وحجة المجوزين، وما اختاره هو من القولين. هذا، وقد شاع في بعض الأوساط العلمية بعمان في تعليل ظاهرتي عدم الترتيب والتكرار الواردتين في كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة بأن مسائل هذا الكتاب كانت عبارة عن دروس كان يلقيها الإمام ابن بركة على تلاميذه في مدرسته التي أنشأها ببهلى ودونها التلاميذ عنه، ولم يكن هو عاكفا على تأليفها بنفسه، ثم جمعت بعد ذلك من أيدي التلاميذ، وضمت مع بعضها الآخر، فخرجت على هذا الشكل من عدم الترتيب والتكرار.
(1)
ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 587 - 588. (2) بن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 483.
(د)
(1)
ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 540 - 541.
ابن
بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 261. (9) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 262.
79