الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٩٤عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير رأي وليها فنكاحها
باطل (1) (3).
ب تخصيصه -صلى الله عليه وسلم - السلم بالإباحة من عموم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. (3)
رابعا: ناسخة لـ
النهي
1 - القرآن الكريم و من أمثلة ذلك عند الإمام ابن بركة أن الرجم للمحصن الثابت بالسنة (4) ناسخ لقوله تعالى: (فأمسكوهن في البيوت
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) النساء [15] (5).
(1) أخرجه أبو داود كتاب النكاح، رقم 2082، ج 2 ص 236. الترمذي، كتاب النكاح، ب (14)، رقم 1102، ج 3 ص 407 - 408. (2) ابن بركة، الجامع ج 2 ص 392
(2)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 392. وحديث النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده أخرجه الربيع/كتاب البيوع، ب (32)، رقم 563، ج 2 ص 225. أبو داود كتاب البيوع رقم 3503، ج 3 ص 281. وحديث إباحة السلم أخرجه مسلم كتاب المساقاة، ب (25)، رقم 127، ج 11 ص 44. أبو داود/كتاب البيوع، رقم 3460، ج 3 ص 273.
وخلاصة كلام الأصوليين في التخصيص بالسنة هي: أن مذهب جمهور الأصوليين هو جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة والأحادية.
وذهب بعض الأصوليين إلى عدم جواز تخصيص السنة الأحادية للكتاب.
وقال عيسى بن أبان: يجوز إن كان قد خص الكتاب بدليل قطعي قبل ذلك وإلا فلا.
:
وأما تخصيص السنة بالسنة فمذهب الجمهور من الأصوليين جواز ذلك، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز بناء على أن السنة جاءت للبيان فلا تحتاج إلى بيان راجع المسألة في الشيرازي اللمع، ص 82 - 83. الأسمندي بذل النظر، ص 226 - 227 ابن الحاجب، منتهى الوصول، ص 130 - 131. ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج 3 ص 362 - 366. الصنعاني، إجابة السائل، ص 328 - 329 السالمي طلعة الشمس، ج 1
ص 155 - 156
(1) انظر تخريج حديث الرجم في الربيع /كتاب الأحكام، ب (36)، رقم 607، ج 2 ص 238 - 239 البخاري كتاب الحدود، ج 12 ص 98 - 99. (2) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 524 - 525.