فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٠١الجواب: فيه اختلاف قيل يكون أولى بقيمة المالِ مِن العُزماء، ومافضَلَ لَهُ شَارَكَ فيه العزماء وقيل هو والديانُ سَواء والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا استغل المشترى غلَّة مِنْ هذَا المَالِ مَا يُعجِبُكَ ردها للبائع أَمْ لَا رَدْ عليه يكون بالضمان؟.
الجواب: يعجبني أنْ لا رَدَ عليه في الغلة وفيه اختلاق والله أعلم.
مسألة:: ومنه وماتقُول فِيمَنْ تزوج امرأة زوجهُ بِهَا أَبُوهَا أو وليها، ثُم دَخَلَ بِهَا وسَارتْ عِندَ أهلها، ثم جاءت إلى أبيها، وقال: زوجني بفلان فلان وقد فارقني، وانقضت عدتى، أيقبل قولُها؟ أَوْ يَجُورَ لَهُ أنْ يزوّجَهَا؟ أرأيتَ إِذَا لَمْ يَدخُلِ الزوجُ بِهَا، وقالت المرأة لا أرضى لعلة بالتزويج، وزوجها أبوهَا بِرُوجِ غَيْرِهِ، أَيجُوز ذَلِكَ أَمْ لَآمِن غيرٍ اطلاع؟ وليس له الأمر؟ وإِذَا لَمْ يُجز ذَلِكَ أيجوز للحاكم أَنَّ يُحبسهم؟ وَعَلى مَن يَجُوزُ
•
1
الحبس منهم عرفني؟ الجواب وبالله التوفيق: أما إذا قالت إنها غير راضية بالزوج وكانت بالغاً فالقول قولُهَا، وجائز لَهُ تزويجها، وأما إن ادعت الطلاق فهي مدعية، وفي عامة القولِ. قولها غيرُ مقبول، وقال الشيخ العَالِمُ أبو سعيد رحمه الله لا يعدم هذا من الاختلاف على وجْهِ التصديق لا الحكم والله أعلم.
مسألة: ومنه وولى المقتولِ إِذَا ابْرأ القاتِلَ مِنَ الدية، وأحدٌ من الورثة لم يرض بير أن الولى، وأرَادَ سهمه من الدية، ألهُ سهمه من الدية أم لا؟ ومَن أولى بالدم إذا كانَ لهُ
ولد وأخ. الجواب عفوه عن الدية لايُبطل سهم غيره، وإِنما ذَلِكَ في القصاص، لأنّ
القصاص لا يتحرى، وقيل الأخ أولى بالدم من الولد، وقيل الولد أولى والله أعلم. مسألة:: ومنه وماتقُولُ فِيمَن طلق زوجته ثلاثاً، وتزوجت غيره ودخل بها وطلقها وتزوّجها الأخيرُ، أتكونُ عِنده على ثلاث تطليقات، وإذا طلقها الهُ ردُّها في العدة، وكذلِكَ إِذَا بانتْ مِنهُ بالثلاثِ، وتزوجت غيره، ودخل بها وطلقها، وتزوجها ثالثةً وطلقها، اله أن يردهَا ثُم لاحد في ذَلِكَ أمْ كيف ذَلِكَ؟ عرفني والدي وإن كان فيه شيء من الاختلاف عرفني؟
11'1 -