فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

الجواب: إن طلقها ثلاثاً وراجعها بعد ما تزوجت غيرَه، وخَرَجَتْ مِنْهُ بوجه مِنَ الوجوه، فإنها تكون معه بثلاث تطليقات، وإن بقى بينهما شيء من الطلاق، ففيه اختلاف، قيل يكون على ما بقى لها من الطلاق وقيل بثلاث والله أعلم. مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ فيمَنْ أمر عبده أن يسرق فسرق عَلَى مَن يجبُ القطعُ إِذَا أَقرَّ السيد بالأمر؟ ما القول في ذلك وهل على العبدِ قطع إِذَا صَحتْ عليهِ السرقة أم لا؟ الجواب القطعُ على العبد ولا أعلمُ في ذَلِكَ اختلافاً والإثم والعزم على السيد والله

أعلم.

مسألة: ومنه ومن قطع يدَ رَجُلٍ مِنَ الساعدِ اليمنى أو اليُسرى، أيجُوزُ أن يقتص منه من اليد اليمنى عن اليسرى؟ أو اليُسرى عن اليُمنى؟ أرأيتَ أنَّ القاطع قطعَتْ يده اليمنى، وهو قد قطع اليمنى من الآخر، أو قطعَتْ يده اليسرى، وهو قد قطع من الآخرِ اليسرى، أيجُوزُ أنْ يقطع اليمنى عن اليسرى أم لا؟ أفينا يرحمك الله.

أعلم.

الجواب: اليُمنى باليُمنى واليسرى باليسرى وإنْ لَمْ يُوجد يد مثلها فله الديةُ والله

مسألة: ومِنهُ وإذا قطعت يد القاطع كلتاهما من المرافق و بقى من المرافق إلى الكتف، أيجوز أنْ يقتصَّ مِنهُ من هناك أم لا؟ أم كيف الوجهُ فِي ذَلِكَ عَرّف ولَدَك الحق تؤجر إن شاء الله.

الجواب: ليسَ لَهُ أن يقتصَّ على هذه الصفة وإنما له الدية والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وَمَاتَقُولُ فيمَنْ أخذ أرضاً بالفسيل ليفسلَهَا، ولَهُ سهم من النخل الذي يفسلُه، ثم بعد قسموا الفشل، وأخذ الفاسِلُ سهمه من النخل الوقيعة أم لصاحب الأرض نبت قبل القسم أو بعده، وما الحكم في ذَلِكَ؟ عرفني يرحمك الله

الجواب مانبت في الأرضِ فَصَاحِبُ الأَرْضِ أولى بهِ والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وماتقول فيمن بَاعَ نخلةٌ لهُ علَى آخر بيع خيار على وجين ساقية جائز أو غير جائز ومن اعلى هذه النخلة أو أسفلها قدر عشرينَ ذِراعاً، أقل أو أكثر ولَمْ يقطعها

102