فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

قاطع وأراد البائعُ أنْ يفشل فى هذه الأرض، ألهُ ذَلِكَ أَمْ هِي للمشترى بالخيار أم كيف ذلك عرفني طريق الحق يرحمك الله؟

الجواب: في ذَلِكَ اختلاف وقول لَهُ أنْ يفسِل وقول ليَس لَهُ ذَلِكَ والله أعلم.

•

مسألة: ومن جواب الشيخ القاضى أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة بن

عبيدان رحمه الله.

وماتقُولُ في القائم بالأمْرِ، إِذا وقع بينه وبين رجُلٍ عَلَى أَنْ يُخدِمَ لَهُ طِفالاً لبيتِ المَالِ، وعَلَى أنَّ الألف بكذا وكذا لارية بالحساب وأصاب الطفال مطر، وضاعَ مِنهُ شيء قبل أن يحسب أيكُونُ حكمُ مَاضاعَ لِبيتِ المَالِ أم يصاحب الطفَالِ؟ عرفنا؟ الجواب وبالله التوفيق: إنّ الضياع يكُونُ علَى صَاحِب الطفَالِ والله أعلم. مسألة: ومنه وفى رجُلٍ ادعَى عَلَى رَجُلٍ أنه بايعه بعيراً أو بادله بعيراً فأنكَرَ خَصمه

ذلِكَ فأرَادَ مِنه اليمين فكيف لفظها؟

الجواب وبالله التوفيق: إن لفظ اليمين أن يحلف يميناً بالله ما بايعه بعيراً أو بادله

بعيراً، وأخذ ثمنه أو بدله والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى رجُل ادعَى على رجُلٍ أنه بايعه حماراً بعشر لاريات فضة وعنده شهود على ذلك أتكون شهادة الشهود أنه بايعه حمارا بعشر لاريات صحَ ومَا عَلَمُوا أنه سلمها للبائع إلى أن أدوا شهادتهم، أم كيف ذَلِكَ؟ عرفنا رحمك الله.

الجواب: وبالله التوفيق: إنَّ لفظ الشهادة على ما وصفت والله أعلم.

حاكماً

مسألة: ومنه وفى الخصمين إذا حضرًا عَلى يد القائم بالأمر، وكَانَ القائم أو غير حاكم، ووجب في الشرع على المدعى عليه اليمين، فأبى أن لايخلف ولا يحلف خصمه، وأراد الرفعان أيعذر من اليمين؟ ويقال للطالب إنْ أراد أن يوافيه عِندَ الإمام أو يتركَهُ أَمْ كيف ذَلِكَ؟ عرفنا؟. الجواب وبالله التوفيق: إذا كان القائم حاكماً، وأوجَبَ على أحد الخصمينِ اليمين، فليس بعدَ ذَلِك رفعان، وأما غيرُ الحاكم إذا طلب أحد الخصمين الرفعَانَ فَلَهُ ذَلِكَ

والله أعلم.

11·41