فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

مسألة: ومِنهُ إليه وفى الذى يعيضُ الوَالى فى الحصن وجاء إليه رجلٌ وشكَى مِن أحد من الناس، وقال أنا شاك من فلان ابن فلان الفلاني عَلَيْهِ لليتيم فلان ابن فلانِ كذَا كذا لآرية فضة، وأنا محتسب لليتيم فقال له الحاكم أنتَ وصى أمْ وكيل فقال أنا لأوصى ولأوكيل ولكن هذا اليتيم ولد أخى أو قال ولد عمي، أيجُوزُ للحاكم أنْ يلزم الذي عليه الحق، ويدفعه لذلِكَ الرجل المحتسب أم لا؟ أرأيتَ إن حضَرَ الذِي عليهِ الحَقِّ وأقرَّ بِذَلِكَ وقال للحاكم إنْ كَانَ بِأمرك كنتُ دفعتُ لَهُ هذه الدراهم، لأنَّ اليتيم لَمْ يَسْتأْنِسٌ رَشَدَهُ أيسعُ الحاكم أن يحكم عليه ليدفعَ ذَلِكَ الحق للرجل أم لا؟ ومثله وَمَاعلامةُ الذِي يَجُوزُ لَهُ أن يستقبضَ حقهُ ألهُ حدّ في صباهُ أَمْ حَتَّى يبلغ بين لي ذَلِكَ؟.

الجواب إنَّ دعوى المحتسب مسموعةٌ، وأما تقبيضه فحَتَّى يكون ثقةً ولكن يقيمُ

الحاكم وكيلاً ليقبض حق اليتيم وأما تقبيض اليتيم: فأكثر القول إذا بلغ.

مسألة: ومنه إليه وفى الذى يتوكل المخازن، وكانَ الوَالِي يَأمُرُهُ أَنْ يُطلِق مَن يَشَاء ويجعل في الحبس مَنْ يَشَاء، أيسعُهُ أنْ يطلق مَنْ أَرَادَ إِذَا كَانَ يَرَى أَنَّ بعض المحبوسين أحقُّ حبسه، أيلزمهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟.

الجوابُ إِذَا جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ وفعَلَ بالحق فلَهُ ذَلِكَ والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وهَل تقبل شهادة الثقة غير الولى في الحقوق أمْ لا يقبلُ غير شهادةِ

الولى العدل؟.

الجواب: وبالله التوفيق: في ذَلِكَ اختِلافٌ قَالَ مَن قَالَ مِنَ المسلمينَ إِنَّ شهادة

الثقة غير الولى جائزة فى الحقوق. وقَالَ مَن قَالَ لا تُقبل شهادة غير الولى والله أعلم. مسألة: ومِنهُ والمرأة تشكى عِندَ الوالى، وتدعى لأولادها الأيتام حقا أيُحضر الوالي لها من تدعى عليه حقا وإذا حضر وأقر بالحق وكان الأيتام محتاجين أيأمر الوالى من عليه الحق بادائه أم لا؟ كانَ ثقةً أو غيرَيْقةٍ وإِنْ لَمْ يقم الوَالِي لَهُم ذَهَبَ حَقٌّ الأيتام، وكَانَ الحق من قبل حيوان باعثهُ لَهُم على هذا الرجُلِ أوْ كَانَ مِن قِبل شيء آخَرَ والَّذِي لَهُمْ مِن غلة مالَهُم مَا يَكفي عُشر مئونتهم؟

•

11.01