فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٠٦الجواب وبالله التوفيق: إن الوالى يُحضر لها من تدعى عليه حقا لأولادها، فإن كانت ثقةً أو أمينةً، أو كانتْ غلة أموالهم لا تكفيهم والباقي من عندها، فإنه جائز للوالي أن يأمره بأدائه إلى أمهم على هذه الصفة والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ والمرأةُ تَصِلُ إلى الوالى تشكي من أناس تدعى عليهم دعوى، وهي متغمرة غير كاشفةٍ وجَهَهَا، أتسمعُ الوالى شكواها، ويعطيها مدرة أم لا؟.
الجواب وبالله التوفيق: إن الوالي يسمع دعواها، و يعطيها مدرة لخصمها، وأما
عند الأحكام فلا تكون إلا كاشفةً وجَهَهَا والله أعلم.
مسألة: ومنه وتصل إلينا بعض الخُطوطِ من بعض الولاة، مثل وَالى «منح وأزكى» بتدبير اناس إليه، وتذكر بأمر الأمام، وهم من رعيتنا أيجُوزُ تدبيرهم وجبرهم على السير وهم فقراء يثقل المسير عليهِمْ لِعَدمٍ ما عندَهُم؟.
الجواب وبالله التوفيق: إنْ كانَ هَذَا الوالى جعل له إمام المسلمين الأحكام في جميع مملكته، أوْ أَمَرَهُ أنْ يكتب للولاة ليدبَّرُوا لَهُ الخصوم، فذَلِكَ جائز وأما الفقيرُ المتقطعُ الذي لا يقدر على المسير فانظر شيخنا في ذَلِكَ؟ والله أعلم.
مسألة: ومِنه ورجل ادعى على رجُلين، أحدهما ضربه بسيف أو خنجر والآخرُ مسكه، فقال الممسكُ إنما مسكته حاجزاً بينهما ولست معيناً عليه، وقَال المضرُوبُ بَلْ أَعانَ عليه من ضربه، أيلحق الماسك تهمة ويحبس على هذه الصفة أم لا أفتنا؟
أعلم.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الماسك ممن تلحقه التهمة فجائز جنسه والله
مسألة: ومِنه والفقير إذا سألَ مِن مَالِ المسلمين، وقال للوالي على لِفُلان كذا أعطوه عنى، هل يجوز للوالى أن يُعطى عنهُ مِنْ مَال المسلمين إذا كان فقيراً مستحقاً أمْ
يعطيه بنفسه.
الجواب وبالله التوفيق: إنَّ الوالي يُعطى الفقير بنفسه والله أعلم.
11.11