فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

مسألة: ومِنهُ وإذا جاء رَجُلٌ إلى الوالى وقال إني شاكي من فلان اني ضربته

ضربة سيف أو رمج، وأنا خائف منه أن يضر بنّى أو يضرب أحداً من بنى عمى، وأنا أسلم مايجب على لَهُ بالحق أو يعطيني قبلاً لا يفعل في ولافي جماعتي، اللوالي أن يحضر المشكى منه، وهَلْ يَجُوزُ تَخَيرُ المضروب أم أنْ يأخُذ ما يجوز له بالحق أو يعطى القبل؟. لَهُ الجواب وبالله التوفيق: أما إذا طلب من عليهِ أنْ يُسَلَّم الحق، فقَالَ مَن قال يجبَرُ منَ لَهُ الحقِّ أَنْ يَأَخُذَ حقه من صاحبه أو يبريه منه وأمَّا إِذَا قَالَ الضاربُ إِني أخافُ أَنْ يضربني أو يضرب أحداً من بنى عمى فلا أعلمُ مِثل هذا أنه يجبرُ والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ ورَجلٌ لَهُ مائة لارية على رجُل آخر، فجاءه وقالَ لَهُ يُريد حقه فقَالَ له هذه مائة لارية خذْهَا، وهي الحقُّ الذِي لكَ علَى، فأخذها الرجُلُ وسار بعد يوم أو أقل أو أكثر ورجع عليه، وقال وجدتُ الدّراهِم ناقصةً كذا وكذا، فقال الآخريل الدراهم تامة، وقد أخذتها منى ولَمْ تعُدهَا بمحضرى، أيكون القول قول مَن مِنهُما؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كان أخذ الدراهم منه على وجه التصديق، وصدقه على أنها مائة لارية فلا يقبل قوله إنها ناقصة وليس له رجعة على قول بعض المسلمين، وإن لَمْ يأخذ الدراهمَ مِنهُ على وجه التصديق فلهُ عليهِ الرجعةُ إذَا قَالَ إِنهَا ناقصةٌ والقول قوله إنهُ وجدها كذا وكذا والله أعلم.

مسألة: ومِنه إليه رحمهُمَا الله. وفى رجُل ادعى على آخر حقاً فأنكره المدعى عليه، ثم أطلع عليه صحة، فقال المدعى عليه أنه أوفاه حقه ولم يبق عليه له حق فقال المدعى حقى هذا باق ولَمْ أقبض منه شيئاً، والذى قبضه منه هو لى عليه غير هذا، وقَالَ المطلوب: لاشيء عليّ غير هذا الحق المكتوب عليّ في هذه الورقة، أيكُونُ القول قول المطلوب إنه لا شيء عليه عن ذَلِكَ الحق إذا أقر الطالب أو صح أنه قبضَ مِنهُ حقاً؟.

الجواب وبالله التوفيق: إِنَّ القول قول المطلوب إنه لا شيء عليه غيرَ ذَلِكَ الحق

وعلى الطالب البينةُ العادلة أنَّ لهُ حقًّا غيرَ ذَلِكَ الحق والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه وهل يجوز أن يجبر الناسُ على بيع سلعهم بالنداء، خوفاً من تولد المنازعات والمخاصمات بين البائع والمشترى إذا وقع في نظر القائم بأمر السوق إنه من

الصلاح؟.