فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٠٩مسألة: ومنه ومن اتهم بسرقة أو قتل، وتشاهر عليهِ ذَلِكَ هَلْ جاء في آثار المسلمين أن يُطلى وجه المتهم بنيل و يركب على حِمارٍ، و يداربه في البلد ينادى عليه بفلس أو أقل من ذلك، وإن فعل هذا أحدٌ من العمالِ أو الوالى أيُستَابُ و يزجر عن مثلِ هَذَا؟. أَمْ فِي ذلِكَ وجه من وجوه الحق؟ عرفنا مأجوراً إن شاء الله؟
الجواب وبالله التوفيق: لم أحفظ مثل هذا في آثار المسلمينَ وَلَا يُعجِبُنِي لِلوَالِي ولا المعامل أن يفعَلَ مِثلَ هذا ويُنهَى عَن ذَلِكَ، ويُرجَر وعِندى مِثلُ هَذَا مِثلُ اللعب والله
أعلم.
مسألة: ومنه إليه رحمهما الله: والوالى إذَا
جعلَ عَامِلاً ولَمْ يجعل لَهُ الأحكام، وحضّر عِندَ العامل رجُلانِ تداعيان في حق، فأقر أحدهما بحق لصاحبه بمحضر العامل، ولما حضرا عِندَ الوالي أنكر المقر بالحقِّ الحقِّ، هل يجوز للوالي أن يقول للعامل إن كان صرَّ عندك اقرارُ هذا بالحق خذه به، وكذَلِكَ إِذا صح عند هذا لعلة العامل شئ من الأحداث على طريق أو على فلج أو غير ذلِكَ من الأحداث التي لا تجُوزُ ولَمْ يصح عِندَ الوَالِي ذَلِكَ هل يجوز للوالي أن يقول للعامل خذ أصحاب الحدث بما صح عندك أم لا؟ رضى الخصوم بِذلِكَ أمْ كرهوا؟.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانَ العامِلُ عَدْلاً ثقةً وليا مأموناً من الحيف جازَ للوالى أنْ يقُول لَهُ ماذكرت والله أعلم.
•
هذا
مسألة: ومِنهُ وفى مَن جَاء إلى الوالى شاكياً مِنْ أخته أو ابنته وابنة عمه، ومَنْ كان من قرابته أنه وجدها ورجلاً يفعلان قبيحاً وعلى ريبةٍ، هَلْ يجوزُ حَبْسَهُمَا بِقولِ الرجُل إِذا كانَ الرجل والمرأة تلحقهما التهمة.
الجواب وبالله التوفيق: فَنعَمْ جائز حبْسُهُما على صفتك هذه والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الولى عامر بن محمد السعالي إلى الشيخ الوالي بلعرب ابن أحمد بن مانع الأسماعيلى رحمهما الله.
وإذا سأل الوالى الأمام أنْ يَدفع لَهُ شيئاً من المسلمين. يحتاط من ضمان لزمه لبيتِ المَالِ وأَمَر ان يقبضهُ مِن مَالِ المسلمين فقبضه، وجاء وقت الزكاةِ للوَالِي قبل أن
11.10